أدوات الوصول

Skip to main content

منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148 

نشر في

منشور المجلس الأعلى للقضاء بالرقم الإشارى 148 

فخامة السيد المحترم/ رئيس المجلس الرئاسي

يهديكم المجلس الأعلى للقضاء أعطر التحايا..وبعد…

بالإشارة إلى الدعوى القضائية المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية عن جرم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين المحتلة، تلك الابادة والتهجير القسري التي حركت كل ضمير حي وحتم الواجب القانوني والأخلاقي وقبل ذلك الديني أن يضطلع ولي الأمر بالانضمام كمدعي إلى تلك الدعوى (وذلك أضعف الإيمان).

وإنه لموقف يرضى الله ورسوله، ويرتقي بدولتنا رغم الجراح إلى مستوى الحدث الأليم.

طاعة الله ورسوله ونصرة للحق المعتدى عليه، وهو أمر يليق بكم وبتاريخ الأجداد.

 لذلك

يطلب المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الدعوى المذكورة.بالسرعة الممكنة.

اللهم هل بلغت..اللهم فأشهد

وتقبلوا كل الاحترام والتقدير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار/ مفتاح محمد القوي
  • المجلس الأعلى للقضاء