أدوات الوصول

Skip to main content

منشور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن الحجز على أموال الشركة العامة للكهرباء

نشر في

منشور إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن الحجز على أموال الشركة العامة للكهرباء

تنص المادة 87 من القانون المدني على أنه:

  1. تعتبر أمولاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.
  2. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، ويتضح من هذا النص أن المال العام قد يكون للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وأن المشرع الليبي أخذ في تحديد المال العام بمعيار التخصيص للمنفعة العامة، ولأهمية بعد ذلك لأداة هذا التخصيص أو مصدره.

وأنه بتوافر العنصرين المذكورين وهما ملكية الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتخصيص للمنفعة العامة يكتسب العقار أو المنقول صفة المال العام ويترتب على ذلك وفق ما نصت عليه المادة 2/87 مدني عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه لتعارض فكرة التصرف والحجز مع تخصيص المال العام المملوك لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة للمنفعة العامة، ولكن هل يمتد هذا المنع إلى أموال الدولة الخاصة بالنظر إلى عدم وجود نص في الوقت الحاضر يمنع الحجز على أموال الدولة الخاصة كما هو الحال بالنسبة لأموال الشركة العامة للكهرباء.

لقد حسمت المحكمة العليا هذه المسألة وذلك بمناسبة نظر الطعن المدني رقم 43/105 ق بتاريخ 2002/1/1م والذي جاء فيه ما ملخصه أن مفهوم نص المادة 87 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1970م ” أن الأموال المذكورة فيها سواء كانت ثابتة أو منقولة ومنها المبالغ النقدية لا يجوز الحجز عليها طالما هي مخصصة للمنفعة العامة، كما يخطر التصرف فيها أو تملكها بالتقادم.

بمعنى أن المشرع جعل التخصيص للمنفعة العامة معياراً للتميز بين الأموال العامة للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

حيث أوجب في الأولى فرض الحماية القانونية وذلك بحظر التصرف في تلك الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، خلاف الحالة الثانية فإن الأموال تنزل منزلة أموال الأفراد التي تجري عليها كافة الإجراءات القانونية كأموال الشركات التابعة للدولة وما على غرارها، يتضح مما تقدم أن المحكمة العليا قد نهجت رأي الفقه المؤيد لفكرة الحجز على أموال الدولة الخاصة والذي يستند فيه المؤيدون للحجز على أموال الدولة الخاصة على أنه ما دام من المسلم به أن الدولة وهيئاتها تخضع على قدم المساواة مع الأفراد للقضاء فإنها يجب أيضاً أن تخضع للحجز باعتباره مرحلة ضرورية من مراحل الحماية القضائية وحيث أن الأصل في عدم جواز الحجز على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها هو أمر يعود إلى المشرع وحده بالنظر إلى أنه من قرر قاعدة الضمان العام على أموال المدين باعتبار أن جميع أمواله ضامنة للوفاء بديونه عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 237 من القانون المدني.

لما كان ذلك وكانت أموال الشركة العامة للكهرباء لا تعتبر بحكم تخصيصها أمولاً عامة كونها شركة مستقلة وبالتالي تخضع أموالها لنظام الشركات التجارية ومنها القابلية للحجز.

  • م / محمود أبو عميد
  • المستشار سالم محمد برقان 
  • القائم بأعمال رئيس إدارة التفتيش