مشروع القاعدة الدستورية
المحتويات
المادة 1
ليبيا دولة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها، ولا عن أي جزء من إقليمها، والشعب فيها مصدر السلطات، وتسمى الجمهورية الليبية.
المادة 2
تقوم الهوية الليبية على ثوابت جامعة ومتنوعة، ويعتز الليبيون بكل مكوناتهم الاجتماعية والثقافية، واللغوية، وتعد ليبيا جزءاً من الوطن العربي، وأفريقيا، والعالم الإسلامي، ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعد اللغات التي يتحدث بها الليبيون، أو جزء منهم ومن بينها العربية، والأمازيغية، والترقية، والتباوية تراثا ثقافيا، ولغويا، ورصيداً مشتركا لكل الليبيين، وتضمن الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، وضمان المحافظة على أصالتها، وتنمية تعليمها، واستخدامها.اللغة العربية لغة الدولة.وينظم القانون في أول دورة انتخابية تفاصيل إدماج اللغات الليبية الأخرى في مجالات الحياة العامة على المستوى المحلي، ومستوى الدولة.
المادة 3
الجمهورية الليبية عاصمتها مدينة طرابلس
المادة 4
حدود الجمهورية الليبية هي:
شمالا البحر الأبيض المتوسط، شرقا مصر والسودان جنوبا السودان وتشاد والنيجر، والجزائر، غربا: تونس،والجزائر.
المادة 5
يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية:
طوله ضعفا عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة.ويكون نشيد الجمهورية هو النشيد المعمول به حاليا.وتنظم بقانون شعارات الجمهورية وأعيادها الرسمية.
المادة 6
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، ويعد باطلا كل تشريع يصدر بالمخالفة لأحكامها.
المادة 7
المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم وتحظر أشكال التمييز كافة لأي سبب كالعرق، أو اللون، أو اللغة، أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء الجغرافي؛ وفق أحكام هذه القاعدة الدستورية.
المادة 8
يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية، والتداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن، والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية، والمراقبة، والمساءلة.
المادة 9
الدفاع عن الوطن، ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة.وتلتزم الدولة بالمحافظة على الأمن القومي.
المادة 10
تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون يراعى فيه اعتبارات المصلحة العامة، والأمن الوطني، والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي.
المادة 11
تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة، وفض المنازعات بالطرق السلمية.
المادة 12
تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها، وضمان مصالحها الوطنية، وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.
المادة 13
تكون المعاهدات، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون، وأدنى من القاعدة الدستورية.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة؛ لإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام هذه القاعدة الدستورية.
المادة 14
تنظم أوضاع وشروط اللجوء السياسي بقانون، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي.
المادة 15
تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية، والرخاء، ورفع مستوى المعيشة، وضمان حق المبادرة، ويقوم على تنوع مصادره وعلى معايير الشفافية والجودة، والمساءلة والتوازن بين الكفاية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والتنافسية، وحماية حقوق المستهلك، والمنتج، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام، والمشترك؛ بما يلبي حاجات المجتمع، ويحقق التنمية الشاملة.
المادة 16
تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين، والمواطنات.وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتحقيق ذلك.
المادة 17
يكون تولى الوظائف العامة بين الليبيين كافة، وفق معايير الاستحقاق والجدارة.ويحدد القانون مرتبات الموظفين؛ وفق ضوابط الكفاءة، والمسؤولية، والتدرج الوظيفي، ومتطلبات الحياة الكريمة.
المادة 18
حماية البيئة، وسلامتها التزام على الكافة وفق ما ينظمه القانون وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها، وصون عناصرها، ومكوناتها من التلوث؛ وفق موجبات التوازن والسلامة وتحافظ على التنوع الطبيعي، والحيوي، وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها، كما تضمن حق العيش في بيئة سليمة.وينشأ وينظم بقانون صندوق الإصحاح البيئي.وتعتبر الدعاوى القضائية بشأن سلامة البيئة دعوى حق عام دون رسوم قضائية، ولا تسقط الجرائم الجسيمة المتعلقة بها بالتقادم
المادة 19
الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.وتعمل الدولة على سن التشريعات، واتخاذ التدابير اللازمة؛ لدعمها، وتشجيعها، وتطويرها، وحمايتها.
المادة 20
المال العام مصون.وعلى الدولة حمايته، وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه، أو التصرف فيه، أو الحجز عليه أو كسبه بالتقادم، بما يخالف أحكام القاعدة الدستورية والقانون، وتضمن الدولة استرداده، واقتضاء التعويض عن إتلافه، أو الإضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم، ولا يجوز العفو عنها.
المادة 21
تؤسس المرافق العامة، وتدار، وفق معايير الحوكمة الرشيدة، واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين بها في تلقي خدماتها بانتظام، واطراد، وبشكل متكافئ، وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم وشكاويهم، والرد عليها، وتلتزم تسبب قراراتها، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون.
المادة 22
تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن وفق مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والمتوازنة ومؤشراتها، والاستغلال الرشيد للثروة، وتضمن توزيعا مناسبا للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن والقرى؛ بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار، والأنشطة المناسبة فيها، ومراعاة المناطق الأقل نموا.وذلك كله بما يضمن إزالة الاختلال، وتحقيق التوازن التنموي.
المادة 23
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري، والمالي، وكشف حالاته، ومعالجة آثاره، ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 24
فرض الضريبة، وإلغاؤها، والإعفاء منها، وتعديلها لا يكون إلا بقانون، ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع، وتحقيق
العدالة الاجتماعية.
المادة 25
تشرف الدولة على تحصيل الزكاة، وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.
المادة 26
للأوقاف حرمتها، ولا تخلط بأموال الدولة، ويمنع التصرف فيها؛ إلا بإذن من المحكمة المختصة بما يحقق مصلحة الوقف، وفي حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية و تنشأ بقانون هيئة خاصة بإدارة الأوقاف، وتصريف شؤونها، والرقابة عليها، بما يكفل تنميتها، وتحقيق أهدافها، ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.وتلتزم الدولة بحماية،الأوقاف وتنميتها وصيانتها، ويحظر الاعتداء عليها، أو الحجز عليها أو كسبها بالتقادم، وتضمن الدولة استردادها، واقتضاء التعويض عن إتلافها، أو الإضرار بها، ولا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم، ولا يجوز العفو عنها.
المادة 27
الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق، وتكامل الأدوار بين أفرادها قائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها وترعى الزواج وتشجع عليه، وتحمي الأمومة والطفولة.
المادة 28
تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء، والشباب، وتوفر سبل الرفع من قدراتهم، وتدعم فاعليتهم في الحياة الوطنية، وفتح فرص العمل أمامهم ومشاركتهم في التنمية، واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الإنسانية، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية.
المادة 29
تلتزم الدولة حماية الآثار والمدن والمناطق التاريخية، ورعايتها، وإعادة تأهيلها، والتنقيب عنها.ويحظر الاعتداء عليها، أو الاتجار بها، أو إهداؤها، وتتخذ ما يلزم لاسترداد ما استولى عليه منها.
وتكفل الدولة حماية المخطوطات والوثائق والمسكوكات التاريخية، وتعمل على.والمحافظة عليها، ويحظر الاعتداء عليها والعبث بها.وفي جميع الأحوال لا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم.وفي حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية تخضع علاقة أصحاب الشأن مع الدولة لقانون خاص؛ يضمن حقوقهم المشروعة.
المادة 30
تلتزم الدولة وضع سياسات وخطط وطنية؛ لتوفير السكن الملائم، بما يحقق التوازن بين معدلات النمو، ولوازم التوزيع المناسب للسكان، والموارد المتاحة.و تضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر المحدودة الدخل، وتشجع القطاع الخاص، وتدعم المبادرات الفردية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام.
المادة 31
لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز النزول عنه، وتضمن الدولة حمايته، وكل ذلك وفق القانون.
المادة 32
لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية.ولا يجوز الكسب المادي من الكائن البشري، و أعضائه.وتتخذ الدولة التدابير اللازمة؛ لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها.
المادة 33
لكل إنسان الحق في الأمن والطمأنينة، وتلتزم الدولة توفيرهما لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.
المادة 34
تلتزم الدولة حماية الكرامة الإنسانية، والانتصاف للمظلوم، والوقاية من صور العنف، ومناهضة التعذيب، وضروب المعاملة القاسية، والمهينة، واللا إنسانية، والإخفاء القسري، وكل صور العبودية، و الرق، والسخرة، والاتجار بالبشر، ولا تسقط جرائمها بالتقادم ويحظر العمل القسري؛ إلا لضرورة، أو تنفيذا لعقوبة بموجب حكم قضائي.
كما تلتزم الدولة بمعالجة قضية الأشخاص المفقودين من خلال النهج القائم على سيادة القانون.وتضمن الدولة حق الإنصاف وجبر الضرر للمظلومين.
المادة 35
للحياة الخاصة.حرمة، وفي غير أحوال التلبس بالجريمة لا يجوز دخول الأماكن الخاصة أو تفتيشها إلا للضرورة أو بأمر قضائي.كما لا يجوز المساس بالبيانات الشخصية أو إخضاع الاتصالات والمراسلات للمراقبة؛ إلا بإذن من القاضي المختص.
المادة 36
تحظر صور السلوك كافة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والإرهاب، ولا تسقط بالتقادم، ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعارض مع أحكام القاعدة الدستورية، ويسري بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي.
المادة 37
حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان والتعبير والنشر حقان،مصونان، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة، وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق، أو اللون أو اللغة، أو الجنس، أو الميلاد، أو الرأي السياسي، أو الإعاقة، أو الأصل، أو الانتماء الجغرافي، أو غير ذلك من الأسباب.يحضر فرض الأفكار بالقوة وكما يحظر التكفير إلا بحكم قضائي.
المادة 38
تضمن الدولة حرية وتعددية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام، وحق المواطن في ملكيتها.ويحظر إيقافها؛ إلا بأمر قضائي، وحلها؛ إلا بحكم قضائي، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة.
المادة 39
لكل مواطن حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والتصويت، والترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافة، وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها؛ إلا بحكم قضائي.
المادة 40
كل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، بما يكفله القانون.وتضمن الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل، ونبذ العنف وخطاب الكراهية.ولكل مواطن حق الانضمام إليها، أو الانسحاب منها دون أي تمييز.
المادة 41
تكفل الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني، والانتساب إليها، وفق ما ينظمه القانون، ولا يجوز وقفها عن عملها؛ إلا بأمر قضائي، ولا حلها؛ إلا بحكم قضائي
المادة 42
تضمن الدولة للمواطنين، ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية؛ بتقديم التماسات، أو مقترحات تشريعية؛ وفق ما ينظمه القانون.
المادة 43
تضمن الدولة حق الاجتماع، والتجمع، والتظاهر سلميا.وتتخذ التدابير اللازمة؛ لحماية الممتلكات، والأشخاص، ولا تستخدم القوة؛ إلا في حالة الضرورة، وفي حدها الأدنى.
المادة 44
حرية التنقل والإقامة، ونقل الممتلكات، وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها، وحرية،السفر والهجرة مكفولة للمواطنين كافة، ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة بالقانون ويحظر إبعاد أي مواطن أو تهجيره قسريا، أو منعه من العودة لبلاده كما يحظر تسليمه؛ إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية.
المادة 45
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية الليبيين، ورعايتهم في الخارج، وضمان ارتباطهم بوطنهم، ومشاركتهم في العملية الانتخابية، ومساهمتهم في التنمية، ومتابعة انتهاك حقوقهم، ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها.
المادة 46
تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات، والاطلاع عليها، وتعدد مصادرها، بما لا يمس الأسرار العسكرية، وأسرار الأمن العام، ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة، وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سریا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر.
المادة 47
تضمن الدولة الحق في ماء وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي.
المادة 48
الصحة حق لكل إنسان، وواجب على الدولة والمجتمع.وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة، وتوفر لهم الخدمات الوقائية.كما توفر لهم الخدمات العلاجية في مراحلها كافة وفق نظام تكافلي مناسب، وتضمن التوزيع الجغرافي العادل للمرافق الصحية، الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ، أو الخطر على الحياة.
المادة 49
تلتزم الدولة دعم ورعاية المرأة، وسن القوانين التي تكفل حمايتها، ورفع مكانتها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها، وحظر التمييز والعنف ضدها، وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة، وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة، وتتخذ التدابير اللازمة؛ لعدم المساس بحقوقها المكتسبة.
المادة 50
المادة 51
تحمي الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بصورها كافة، وفي شتى المجالات، وتعمل على دعمها، وفق ما يحدده القانون.
المادة 52
التعليم حق مصون.تلتزم الدولة رفع قيمته، وتوفيره؛ وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز، وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة، ومجاني للمواطنين في مراحله كافة في المؤسسات التعليمية العامة؛ ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين.وتحفز الدولة التعليم الخاص، وتضمن التزامه بسياساتها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية وتبني مناهج التعليم على معايير الجودة؛ بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، وقيمه وثوابت الهوية الليبية، والمعايير الدولية، والاستفادة من التجارب الإنسانية، وترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي، والتعايش السلمي وتعليم حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية.
المادة 53
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية، وتضمن لها التنافس والحرية الأكاديمية؛ وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يقيد حق الانتساب لها؛ إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص، كما تلتزم تشجيع التعليم الفني والتقني، وتطويره؛ بما يتناسب مع مقتضيات التنمية.
المادة 54
تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتطوير البحث العلمي، وتوفير الأطر المؤسسية له، وتضمن حقوق الباحثين، وترعى الإبداع، والابتكار، وتعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه، ومراحله، وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي، وبشكل تصاعدي؛ لتتفق مع المعايير الدولية.
المادة 55
للأشخاص؛ أفرادا وجماعات الحق في استخدام لغاتهم وتعلمها، والمشاركة في الحياة الثقافية، وتضمن الدولة حماية اللغات الليبية، وتوفر الوسائل اللازمة لتنمية تعليمها واستخدامها في وسائل الإعلام العامة كما تضمن حماية الثقافات المحلية، والتراث والمعارف التقليدية، والآداب والفنون، والنهوض بها، ونشر الخدمات الثقافية.
المادة 56
لكل مواطن الحق في العمل.وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة، ولائقة.وللعامل الحق في اختيار نوعه، وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية، وتحرص الدولة على رفع قيمته، وفتح فرص للباحثين عنه.
المادة 57
ممارسة الرياضة هواية، واحترافا حق لكل فرد وتتخذ الدولة التدابير اللازمة؛ لدعمها، والرقي بها، وتشجيع الاستثمار بشأنها، وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها وتضمن استقلال الهيئات الرياضية، وفض منازعاتها؛ وفق المعايير الدولية.
المادة 58
الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها، إلا بحكم قضائي، وفي الحالات التي يبينها القانون.ولا تنزع؛ إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.وفي غير حالات الطوارئ والأحكام العرفية، يكون التعويض عنها مسبقا، ولا تصادر، إلا بحكم قضائي، و تحظر المصادرة العامة.
المادة 59
تتخذ الدولة التدابير كافة لتمتع الطفل بحقوقه كاملة، وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه، وتعليمه، ونموه للخطر، وتبنى تشريعاتها، وسياساتها على المصلحة المثلى له.
المادة 60
تلتزم الدولة ضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً، واجتماعياً وتعليمياً وسياسياً، واقتصادياً ورياضياً، وترفيهياً، وغيرها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين وتعمل الدولة على تهيئة المرافق العامة، والخاصة، والبيئة المحيطة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع بصورة كاملة وفعالة.وتتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة؛ لتفعيل القوانين التي تضمن ذلك.
المادة 61
الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع.ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل مناسب يحدده القانون، ويؤمن له فيها الضمانات كافة ولا يجوز تحصين أي تشريع أو قرار إداري من رقابة القضاء.ولا أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات، أو مهدد لها.
المادة 62
الأصل في الإنسان البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وتصنف الجرائم إلى جنايات، وجنح، ومخالفات.ولا جناية ولا جنحة؛ إلا بقانون، ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات، ولا عقاب، إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة، ومرتكبها.
المادة 63
لكل فرد الحق في احترام كرامته الإنسانية في الإجراءات الجنائية كافة.وعلى السلطات المختصة تسبيب أوامرها الماسة بالحقوق والحريات ولا إيقاف؛ إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولمدة محددة قانوناً، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة، والعائلة الموقوف، أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعنى الوقت الكافي، والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، وإعلامه بسبب إيقافه وبحقه في ألا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، ومسؤوليته عما يدلي به، والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام والاتصال به وتكفل الدولة المساعدة القضائية.
المادة 64
لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية ولا يلجأ لسلب الحرية؛ إلا في حالة عدم كفاية التدابير، أو الإجراءات، أو العقوبات البديلة.وتلتزم الدولة تأهيل السجناء، وإدماجهم في المجتمع.وينظم القانون حالات التعويض عن سلب الحرية في حالة الأمر بألا وجه، أو الحكم بالبراءة.
المادة 65
أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضروريا وواضحا، ومحددا، ومتناسبا مع المصلحة محل الحماية.ويحظر الرجوع عن الضمانات المقررة قانونا، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذه القاعدة الدستورية.
المادة 66
تبنى السياسات التشريعية والتنفيذية وبرامج التنمية والتطوير كافة على حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها وتخضع الدولة تشريعاتها، وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس التقييم ونتائجه في الجريدة الرسمية.
المادة 67
يتكون مجلس الامة من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.وذلك على النحو المبين في القاعدة الدستورية.
أولا: مجلس النواب
المادة 68
يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس السكان، مع مراعاة المعيار الجغرافي؛ وفق ما يحدده القانون وضمان الحد الأدنى لتمثيل المكونات الثقافية واللغوية.على ألا يقل الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية وذلك كله وفق ما ينظمه القانون.
المادة 69
يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، ومتمتعا بحقوقه المدنية، والسياسية، وحاصلا على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية، وأي شروط أخرى يحددها القانون.
المادة 70
مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.
المادة 71
لا تعد جلسات المجلس صحيحة؛ إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل، وتتخذ القرارات بذات الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها، على أن يقر قانون الموازنة العامة بأغلبية الثلثين.
المادة 72
يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه؛ وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ تسلمه كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل، أو المقدمة، وفق نص المادة 42 على اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا.وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها
المادة 73
إذا أقر مجلس النواب مشروع، أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام على رئيس الجمهورية؛ لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك، فعل رئيس مجلس النواب إصداره ونشره بتوقيعه ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.ولرئيس الجمهورية رد مشروع القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات مسببة، وللمجلس خلال أربعة عشر يوم من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته، أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين.ولا يجوز لرئيس الجمهورية رد أي مشروع قانون تم إقراره من مجلس الشيوخ، وفقا للمادة 79 من القاعدة الدستورية.
المادة 74
لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء، وطلب استجوابهم، وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس.
ثانياً: مجلس الشيوخ
المادة 75
يتألف مجلس الشيوخ من ثمانية وسبعين عضوا 78 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
ولأغراض تطبيق هذا النص، توزع المقاعد بين المناطق الانتخابية الثلاث وفق الآتي:
على أن يشمل ذلك ضمان تمثيل المكونات الثقافية واللغوية بواقع عضوين عن ذ ويراعي التوزيع الجغرافي للمقاعد داخل كل منطقة انتخابية؛ وذلك كله وفق ما يحدده القانون.
المادة 76
يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
المادة 77
مدة عضوية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس.
المادة 78
لا تعد جلسات المجلس صحيحة؛ إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين، وتتخذ قراراته بذات الأغلبية.
المادة 79
يتولى مجلس الشيوخ مراجعة مشاريع القوانين التي يتوجب إحالتها عليه من مجلس النواب؛ لإقرارها، أو التعديل فيها
في المواضيع الآتية:
ولمجلس الشيوخ الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي موضوع يدخل في اختصاص
المادة 80
يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الاتية:
وذلك وفق معايير الاستحقاق، والجدارة؛ لتحقيق المصالح العليا للدولة خلال المدة، والشروط التي يحددها القانون، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتسميتهم.
المادة 81
إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 79 تؤلف لجنة مشتركة بالتساوي من المجلسين؛ لحل الاختلاف، والوصول إلى حل توافقي.وفي حال التوصل لحل توافقي يحال مشروع القانون على المجلسين لإقراره، وإلى رئيس الجمهورية؛ لإصداره.
وإذا تعذر ذلك؛ يؤجل مشروع القانون إلى دورة الانعقاد اللاحقة.
المادة 82
يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ، لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها، وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة عليه.ولعدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ تقديم مقترحات قوانين.
ثالثا: أحكام عامة للمجلسين
المادة 83
عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد، أو بشرط.
المادة 84
يؤدي عضو مجلس الامة، أمام مجلسه، وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، ثم للوطن، ومحترما للقاعدة الدستورية، وللقانون، ولمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أؤدي عملي بكل أمانة، وصدق.
المادة 85
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين، ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام، ويحتفظ له بوظيفته؛ وفق ما ينظمه القانون.
المادة 86
وفي غير دور الانعقاد، يصدر الإذن من رئاسة المجلس؛ على أن يخطر المجلس في أول انعقاد له، وذلك؛ وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة 87
يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع له، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الآخر، ويبين النظام الداخلي لكل مجلس الجزاءات اللازمة؛ لضمان انتظام حضور الأعضاء.
المادة 88
تنتهي العضوية في مجلس الأمة بأحد الأسباب الآتية:
ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك، وفق النظام الداخلي.
المادة 89
في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل؛ يحدد القانون كيفية شغل المقعد.
المادة 90
مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ومقر مجلس الشيوخ بمدينة طرابلس في دورتهما الأولى ولأي من المجلسين استثناء – عقد جلساته في أي مكان داخل البلاد ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين، على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 91
يجتمع مجلس الأمة بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا؛ وذلك في الحالات الآتية:
ويتولى مجلس الامة المصادقة على المعاهدات، والاتفاقيات الدولية بأغلبية أعضائه.
المادة 92
يجتمع مجلس الأمة اجتماعا استثنائياً؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو من يخلفه؛ وفق أحكام القاعدة الدستورية، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء أي من المجلسين وذلك في الحالات الآتية:
ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ، أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء المنتخبين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.
المادة 93
تكون جلسات المجلسين علنية، وتوثق مداولاتهما في محاضر، وفق نظامهما الداخلي، وتنشر، طبقا لما يحدده القانون، ويجوز للمجلسين، أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين؛ بناء على طلب اثني عشر عضوا، أو بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء.
المادة 94
لا يمنح عضو مجلس الأمة أي أوسمة، أو أنواط خلال مدة عضويته.
المادة 95
إذا حل أحد المجلسين تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل؛ وفق المادتين 92،91، وذلك إلى.انتخاب مجلس بديل، وفي الأحوال لا يجوز حل المجلسين في نفس الوقت.
المادة 96
يتقاضى عضو مجلس الأمة مكافأة لا تجاوز واحد إلى اثني عشر 1: 12 من متوسط مرتبات موظفي الدولة وتحدد بقانون ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن أصدر التعديل.
المادة 97
تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والحكومة، وفق أحكام هذه القاعدة الدستورية، ويكون مقرها مدينة طرابلس، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها، وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
المادة 98
يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويرعى مصالح الشعب، ويمارس اختصاصاته، وتحدد مسؤولياته؛ وفق أحكام القاعدة الدستورية.
المادة 99
يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:
المادة 100
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للمقترعين، وبما يضمن القيمة المتساوية للأصوات، وتوزيعها جغرافيا على الدوائر الانتخابية؛ وفق النسبة التي يحددها القانون وينتخب رئيس الجمهورية قبل مائة وعشرين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية؛ على أن تعلن النتائج النهائية خلال أسبوعين من نهاية المدة السابقة.وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية؛ لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، يحدد مجلس الأمة الإجراءات، والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا.ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين، أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعد تلك المدة مدة رئاسة كاملة.
المادة 101
مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 102
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامه؛ وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص، وأن احترم القاعدة الدستورية، والقانون، ومبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحافظ على استقلال البلاد، ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن.
المادة 103
يعد منصب رئيس الجمهورية شاغرا بشكل دائم في الحالات الآتية:
في حال خلو المنصب؛ لغياب الرئيس بسبب مانع مؤقت مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوما، يحل محله رئيس الوزراء، وفي حال تجاوز هذه المدة يعد المنصب شاغرا.
وتجتمع المحكمة الدستورية؛ لإقرار شغور المنصب بشكل دائم ويتولى رئيس مجلس الشيوخ مهام رئيس الجمهورية؛ وفي حال تعذر ذلك يتولى رئيس مجلس النواب المنصب، وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس؛ يعلن مجلس الامة عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال مائة وعشرين يوما.
المادة 104
يختص رئيس الجمهورية بالمسائل الآتية:
المادة 105
يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية؛ بعد أخذ رأي رئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء؛ بما لا يتعارض مع أحكام هذه القاعدة الدستورية.
المادة 106
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب، ويعقد الصلح؛ وفق أحكام القاعدة الدستورية.
المادة 107
رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية، وله إبرام المعاهدات، والاتفاقيات؛ وفق القاعدة الدستورية.
المادة 108
لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أو حل مجلس النواب، إصدار قرارات بقوة القانون في حالة الضرورة، والاستعجال وفق ما ينظمه القانون على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها.ولا يجوز إصدار أي قرارات بقوة القانون تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.
المادة 109
لرئيس الجمهورية بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة، أو خطة التنمية، أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية، أو مخالفة أحكام القاعدة الدستورية، عرض حل مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ في استفتاء عام؛ وذلك وفق الآتي:
وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل المجلسين في ذات الوقت، كما لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو فى الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية.
المادة 110
لمجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للقاعدة الدستورية أو ارتكاب جناية عمدية.ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الأمة بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام؛ إلى حين صدور الحكم في الدعوى.ويعد ذلك خلواً مؤقتاً للمنصب، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس، وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المحكمة العليا، وبعضوية أقدم مستشارين بالمحكمة العليا، وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام مع ضمان حق الدفاع، وتصدر المحكمة قرارها بأغلبية الأعضاء، وتعد أحكامها باتة وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية؛ عزل من منصبه.مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم وتسري بشأنه أحكام المادة 103 من القاعدة الدستورية.
وفي غير هذه الأحوال؛ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية؛ أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته؛ إلا بعد انتهاء مدة ولايته وتوقف في حقه مدد التقادم كافة.
ثانيا: الحكومة
المادة 111
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
المادة 112
اختصاصات رئيس الوزراء
يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وكذلك الأسس العامة لتنظيم الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة.ولرئيس الوزراء؛ تفويض بعض اختصاصاته للوزراء.
المادة 113
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء، أو وزيرا أن يكون ليبيا مسلما، وألا يحمل أي جنسية أخرى، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلا جامعيا، أو ما يعادله، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية عمدية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو بالأمانة، ولو رد إليه اعتباره.وينظم القانون أي شروط أخرى.
المادة 114
يؤدي رئيس الوزراء، والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية؛ وفق الصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، ثم للوطن، ومحترما القاعدة الدستورية، وللقانون، ومبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق.
المادة 115
إذا قرر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة، ويكون القرار بذات الأغلبية إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة، ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة؛ إلا بعد جلسة استجواب، وبناء على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل، ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة، إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء؛ إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.
المادة 116
تحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم.
المادة 117
اختصاصات مجلس الوزراء
المادة 118
السلطة القضائية مستقلة، وظيفتها إقامة العدل، وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم، لا يخضعون لغير القانون، ويلتزمون مبادئ النزاهة والحياد والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم
المادة 119
تتكون السلطة القضائية من القضاء العادي والقضاء الإداري.
أولا: القضاء العادي
المادة 120
أعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة العامة.ويحدد القانون شروط تعيينهم، وترقيتهم بما يضمن اختيار، وترقية الأصلح، والأقدر، وينظم حقوقهم، وواجباتهم، وسائر شئونهم الوظيفية.
المادة 121
لا يعزل عضو السلطة القضائية، ولا يعفى ولا ينقل من عمله، ولا يعاقب تأديبيا؛ إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء؛ طبقا للضمانات، والحالات التي يحددها القانون.وفي غير حالة التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته؛ إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 122
تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها الفصل في المنازعات، والجرائم، وفق نظام التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة وتكون جلساتها علنية؛ إلا في محاكم الأحداث، أو إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام، والآداب.وفي.ع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنيا؛ ووفق القانون.
المادة 123
فيما عدا المخالفات، والدعاوى القليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين، ويحدد القانون اختصاصات المحاكم، والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 124
يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 125
يكون للقضاء العادي مجلس يسمى المجلس الأعلى للقضاء، يضمن حسن سيره، واستقلاله، ونزاهته، وفاعليته وتطوره، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويعد مشروع ميزانيته؛ لمناقشته أمام السلطة التشريعية.
المادة 126
يختص المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم، وفق معايير الأقدمية، والخبرة والكفاءة وبنقلهم، وتأديبهم وتنظيم شؤونهم الوظيفية كافة.كما يختص بإنشاء المحاكم والنيابات؛ وفق المعايير التي يحددها القانون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إعادة تنظيم الهيئات القضائية القائمة، أو إنشاء هيئات قضائية أخرى، أو دمجها أو إلغائها، وبإعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال على السلطة التشريعية، وينشر في الجريدة الرسمية.وينظم القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة 127
يكون المجلس الأعلى للقضاء بقانون على أن يضمن استقلاليته وتطوره.
المادة 128
تتكون المحكمة العليا من رئيس ونائب، وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف، أو ما يعادلها، تختارهم جمعيتها العمومية، على أن يكون الرئيس، ونائبه من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها.ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 129
تختص المحكمة العليا بنظر الطعون بالنقض.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة 130
هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون من رئيس،ووكيل،وعدد كاف من الأعضاء، لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف، أو ما يعادلها، وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
المادة 131
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه، بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الجمهورية؛ بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري المحكمة العليا، أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف، أو المحامين العامين من الفئة أ مدة ست سنوات، أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة.
ثانيا: القضاء الإداري
المادة 132
القضاء الإداري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة أحكامه، كما تختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وتتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليها، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الجهات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 133
يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا، مقرها مدينة بنغازي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، وتتبعها محاكم إدارية للاستئناف و محاكم قضاء إداري كأول درجة ويتمتع أعضاؤها بما يتمتع به أعضاء الهيئات القضائية من مزايا وحصانات، وتنظم بقانون.
مادة 134
هي هيئة قضائية مستقلة وهي الأمينة على الدعوى التأديبية، تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، والطعن في أحكام هذه المحاكم.وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية يترأسها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء النيابة الإدارية وكلاء عنه في ممارسة اختصاصاته، ويصدر بتسميته قرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة مستشارين بالهيئة.وتنظم بقانون.
ثالثا: أحكام عامة
المادة 135
إدارة قضايا الدولة، وإدارة المحاماة العامة، هيئتان قضائيتان ينظمهما القانون ويحدد اختصاصاتهما.
المادة 136
المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم، للمساهمة في إقامة العدل، والدفاع عن الحقوق والحريات؛ وينظم القانون ذلك.
المادة 137
القضاء العسكري قضاء مختص بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون؛ وفق الإجراءات التي يحددها القانون، وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الطعن بالنقض، وفق ما ينظمه القانون ولا يجوز محاكمة غير العسكري أمام القضاء العسكري.
المادة 138
الأحكام القضائية ملزمة، ويحظر الامتناع عن تنفيذ، أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.
المادة 139
المحكمة الدستورية لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الإداري، والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ويكون مقرها مدينة سبها، ويجوز لها عقد جلساتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
المادة 140
تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب.يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء، وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء، ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين، ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية، والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية، على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة، ويكون رئيس المحكمة من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختاره جمعيتها العمومية.ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار، وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 141
يؤدي عضو المحكمة الدستورية أمام مجلس الامة، وقبل توليه لعمله القسم الآتي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله، ثم للوطن، ومحترما القاعدة الدستورية، وللقانون، وأن أؤدي عمل بكل أمانة، وصدق.
المادة 142
يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل جنسية أخرى، وألا يكون زوجا لأجنبي، ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة، أو عمل آخر أثناء عضويته بالمحكمة.وتكون مدة العضوية ثماني سنوات لفترة واحدة، ويجدد نصفهم كل أربع سنوات، وفق مبدأ التناوب، وينظم القانون سير العمل بها، والإجراءات المتبعة أمامها، وحقوق أعضائها، وواجباتهم، وسائر شئونهم الوظيفية.
تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:
المادة 143
المادة 144
تصدر المحكمة أحكامها، وقراراتها مسببة بالأغلبية، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها؛ وفق ما يحدده القانون.
المادة 145
يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق منظر الدستورية في دعوى ورة رة أمام المحاكم؛ وفق ما ينظمه مباشر، أو بالدفع الجدي بعدم القانون.
المادة 146
أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.
المادة 147
يقوم الحكم المحلي في ليبيا على أساس اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وتلتزم الدولة دعمها في إطار وحدة البلاد.
المادة 148
يتكون الحكم في ليبيا من ثلاثة مستويات مستقلة متعاونة هي السلطة المركزية والسلطة الإقليمية المحافظات والسلطة المحلية البلديات وتتقاسم المستويات تقديم الخدمات.والقيام بمهام وفق قاعدة التفريغ بحيث لا يقوم المستوى الأعلى بما يمكن للمستوى الأدنى القيام به.
تتكون الدولة الليبية من ثلاثة عشر محافظة وهي:
طبرق – البيضاء – بنغازي – أجدابيا – سرت / الجفرة – سبها / الشاطيء – أوباري – غريان – مصراته – الخمس – طرابلس – العزيزية – الزاوية.وبلديات تحدد بالموازنة بين معايير السكان والمساحة ووحدتها الجغرافية والعوامل الاقتصادية والتاريخية بما يحقق العدالة الاجتماعية والوئام المجتمعي والتنمية مع مراعاة الكفاءة والفاعلية.
وتنظم أحكام البلديات بموجب قانون.
المادة 149
تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتدار المصالح المحلية وفق التدبير الحر.
المادة 150
يتم اختيار مجالس المحافظات بالانتخاب العام الحر السري المباشر كل أربعة سنوات، ويعين المحافظ من بينهم أو من غيرهم من قبل مجلس الوزراء، ويراعى في تأليف مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها، ويحدد شروط اختيار عضوية مجالس المحافظات بقانون.
ويتم اختيار مجالس البلديات بالانتخاب الحر السري المباشر كل أربع سنوات، ويعين عميد البلدية من بينهم من قبل مجلس المحافظة، ويحدد شروط اختيار عضوية المجالس البلدية بقانون.
المادة 151
اختصاصات المحافظ:
اختصاصات مجلس المحافظة:
المادة 152
تمويل وحدات الحكم المحلي
المادة 153
تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة.
المادة 154
لا يكون تدخل السلطة التنفيذية؛ إلا لضمان استمرارية المرفق العام، و بمراعاة المعايير الوطنية؛ وفق القاعدة الدستورية، والقانون.ويختص القضاء بالفصل في أي نزاع يقوم بين وحدات الحكم المحلي والسلطة المركزية، أو فيما بينها.
المادة 155
لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية؛ وفقا لمبدئي التوازن، والتكامل؛ لتنفيذ برامج، أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة، ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها، كما لها تحت إشراف السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون، بما يخدم التنمية المتكافئة، والمتوازنة، وذلك كله؛ وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة 156
تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية، ومتابعة تنفيذها، وفق الضوابط التي يحددها القانون.
المادة 157
يستحدث مجلس يسمى المجلس الاستشاري للحكم المحلي يتكون من المحافظين، ويتولى المهام الآتية:
المادة 158
تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون، ويراعى توزيعها جغرافيا على مختلف أنحاء البلاد.
المادة 159
السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاية، والنزاهة؛ لإدارة هذه الهيات، ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم؛ إلا إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم، أو في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 160
تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم له تقارير عن أعمالها، وفق ما ينظمه القانون، كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.
المادة 161
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية، ومصداقية، بما في ذلك إعلان النتائج النهائية.ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم السلطة التشريعية، كما تنتخب رئيسا من بينهم، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة 162
ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية، والمحاسبة في الدولة، يختص بالرقابة الشاملة على أموالها، وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، بما في ذلك وحدات الحكم المحلي وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون.كما أن له سلطة تتبع هذه الأموال.ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام، ونائب أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة
المادة 163
يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة الواردة في الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، وتعزيزها، ونشر ثقافتها.كما يختص بالآتي:
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية، والمرأة والشباب، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين، وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيساً بصفة مفوض، ونائبا له.
المادة 164
يتولى المجلس تنمية اللغات الليبية، وحمايتها، كالعربية والأمازيغية والترقية، و التباوية، والمحافظة على الموروث الثقافي، واللغوي المتنوع للشعب الليبي، وتوثيقه والاهتمام به؛ بما يكفل المحافظة على أصالته في إطار الهوية الليبية الجامعة ويدير المجلس تسعة أعضاء، يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم مدة ست سنوات لمرة واحدة.
المادة 165
يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة، ويتولى وضع السياسة النقدية، وإصدار العملة الوطنية، والمحافظة على استقرارها، وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم السياسة الائتمانية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء القطاع المصرفي، والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
المادة 166
تتولى هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:
ويدير الهيأة مجلس مكون من ستة أعضاء، تنتخبهم السلطة التشريعية، وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه مدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
المادة 167
تعمل المفوضية على تكوين قاعدة بيانات وإعداد احصائيات بكافة عوائد الموارد والايرادات، وتنظم بقانون.
المادة 168
تنظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد، وهيأة للإحصاء، ومجلس للإعلام والصحافة، ومجلس أ للعلم وم والتقنية والابتكار، ويحدد القانون تكوينها، واختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، وحياد أعضائها؛ وفق ماهو منصوص عليه في هذا الباب.
المادة 169
تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية، والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:
المادة 170
تؤول إلى الخزانة العامة إيرادات الدولة كافة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة، أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه؛ إلا بناء على قانون وذلك، وفق أحكام هذه القاعدة الدستورية.
المادة 171
لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة؛ إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة
المادة 172
ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي، لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة كالنوازل، واختلال الاقتصاد الوطني وتدنيه وحالات الطوارئ كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة، أو التوسع في الإنفاق التنموي، أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية.ويتم تمويلهما، والإنفاق منهما بموجب قانون.
المادة 173
الثروات الطبيعية؛ بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وتعمل على استغلالها، وحمايتها وتنميتها واستثمارها، وحسن إدارتها، بما يضمن المصلحة العامة، وانتفاع المناطق منها كافة بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
المادة 174
تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على مجلس الشيوخ، للمصادقة عليها خلال مدد محددة، وفي الحالات التي يبينها القانون.وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية، والتوازن البيئي، ومقتضيات الشفافية، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وجبر الضرر للمناطق، وكفالة المسؤولية الاجتماعية.
المادة 175
تلتزم الدولة إنشاء مشاريع تنموية بديلة للثروات غير المتجددة بمناطق الإنتاج، وفق إمكاناتها المكانية.ويصدر قانون في أول دورة انتخابية بتخصيص جزء من إيرادات الخزانة العامة لتمويل هذه المشاريع.وتلتزم الدولة إدراج ذلك في سياساتها، وتشريعاتها، بما يحقق الاستدامة، وضمان معالجة المشاكل البيئية والصحية والأضرار الناجمة عن استغلالها.
المادة 176
ضمان حقوق الأجيال القادمة
تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية؛ لصالح الأجيال القادمة، وتلتزم الدولة وضع التدابير اللازمة لتنميتها، واستثمارها بجودة عالية، ووفق معايير الأمان
المادة 177
تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لحسن إدارة الثروة المائية، بما يضمن المحافظة عليها، وحمايتها من التلوث، ومن الاعتداء عليها، وترشيد استخدامها الاقتصادي، وتجديد مواردها، وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية و تنشأ بقانون هيئة خاصة؛ تتولى إجراء البحوث العلمية، ووضع السياسات، والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
المادة 178
تضع الدولة السياسات اللازمة للتنمية في مجالات الطاقات المتجددة من مصادرها المختلفة، وتشجيع البحث العلمي فيها، وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.
المادة 179
تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية، والبحرية، والزراعية وحسن استغلالها وتنميتها، والحفاظ على استدامتها.
المادة 180
تلتزم الدولة اتخاذ التدابير اللازمة؛ لحماية الغطاء النباتي، وإدارته إدارة رشيدة؛ لضمان تأديته لوظيفته البيئية، والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن وتدير الدولة الغابات التابعة لها، وتعيد تأهيل ما تضرر منها، وتستغلها وفق القانون، ولا يجوز نقل ملكيتها، ولا تملكها بوضع اليد.
المادة 181
تحتكر الدولة القوات المسلحة، وقوات الأمن، ويكون ذلك بمقتضى القانون؛ ولخدمة الصالح العام، ويحظر على أي فرد، أو حزب أو جماعة، تكوين مجموعات مسلحة، أو شبه مسلحة.
المادة 182
الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة، ومنظمة هيكلياً؛ وفق القانون، وهو ملزم بالحياد التام، ويخضع للسلطة المدنية، ويحظر عليه التدخل في التداول السلمي على السلطة، وفي الحياة السياسية، وللمنتمين له حق التصويت دون الترشح ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك؛ وتنظم الشروط الخدمة الوطنية و أوضاعها بقانون.
المادة 183
يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن، واستقلاله ووحدة ترابه، وسلامة أراضيه، ويدعم الأجهزة الأمنية؛ وفق القانون ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري، ومؤسسات الدولة، أو عرقلة نشاطها، أو تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم.
المادة 184
الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة، وتوفير السلامة العامة، والطمأنينة، وحفظ النظام، واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص، وحرياتهم، وأمنهم، وممتلكاتهم وفقاً لأحكام القانون ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان، ووسائل الوقاية من الجريمة، والكشف عنها.
المادة 185
المادة 186
تلتزم الدولة إعطاء الأولوية في برامجها، لإعادة إعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة، وفق موجبات الاستعجال، وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد، وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.
المادة 187
مادة 188
يضمن أي نظام انتخابي تمثيلا للمرأة بنسبة عشرين بالمئة من مقاعد مجلس النواب، والمجالس المحلية، مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام.
المادة 189
المادة 190
لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة، أو حصار، أو خطر يهدد سلامتها.ويجتمع مجلس الأمة خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه؛ لإقرارها، أو إلغائها؛ وفق أحكام القاعدة الدستورية.وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد وجب انعقاد مجلس الامة على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ، ويكون مجلس الامة في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوما بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، ويمكن تجديدها مدة، أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوما بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة.وفي جميع الأحوال، يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف، والمنطقة، والفترة الزمنية التي تشملها؛ وفقا للقانون.
المادة 191
يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب، والتهديد الجسيم لأمن البلاد؛ أن يطلب من مجلس الامة إعلان حالة الأحكام العرفية على أن يبت المجلس الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، يعلن خلالها الرئيس بعدها حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية، ولا يجوز فرضها على كامل البلاد وترفع بقرار من مجلس الأمة؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.
المادة 192
المادة 193
تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم
المادة 194
لا يجوز لأعضاء مجلس الأمة، ولرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والوزراء، وأعضاء المجالس المحلية و الهيئات الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى، أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية.
وأي هدايا نقدية، أو عينية يتلقونها بالذات، أو بالواسطة؛ بسبب المنصب، أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
المادة 195
يحظر على مزدوجي الجنسية، ومكتسبيها تولي الوظائف السيادية.
المادة 196
يجب على أعضاء مجلس الأمة، ورئيس الدولة، ورئيس الوزراء والوزراء، وأعضاء المجالس المحلية، و الهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم، وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصيا، ولأزواجهم، ولأولادهم القصر، وفق ما ينظمه القانون؛ وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
المادة 197
القاعدة الدستورية بجميع نصوصها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر أحكامها وتؤول بحسب أنها وحدة عضوية متماسكة
المادة 198
المادة 199
تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام هذه القاعدة الدستورية، وتتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات و الهيئات الدستورية المستقلة المنصوص عليها في هذه القاعدة الدستورية، وتحديد مقارها في أول دورة انتخابية، وتستمر السلطات، والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين تسلم السلطات المنشأة وفق أحكام هذه القاعدة الدستورية.
المادة 200
تدخل القاعدة الدستورية حيز النفاذ بعد التصويت عليها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي وينشر في الجريدة الرسمية وتلغى الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة كافة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً