مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير
22 فبراير 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 22 فبراير 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
مرسوم ملکی مرسوم ملكي بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تقبل استقالة السيد، مصطفى بن حليم، من مهام منصبه كسفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول مارس 1960.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر في 25 شعبان سنة 1379 هـ.
- الموافق 22 فبراير سنة 1960م.
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء