مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى
1 يوليو 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 يوليو 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط من الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
- وعلى المادة 24 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبى،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الزعيم، مصطفى القويرى، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بالديوان الملكي العام بالبيضاء في 6 جمادى الأول 1388
- الموافق 31 يوليو 1968
- بأمر الملك
- حامد العبيدي
- وزير الدفاع
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء