أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

نشر في

مرسوم ملکی بقانون في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادتين 64 و 137 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة أى مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1 

يعفى الأشخاص المكلفون بالضرائب المفروضة على المزروعات والأشجار والحيوانات من ما هو مستحق من هذه الضرائب عن عام 1965.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 جمادى الأولى 1385 هـ.
  • الموافق 7 سبتمبر 1965م.
  • ادریس
  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء