أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون رقم 42 لسنة 1968 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا 

نشر في

 مرسوم ملکی بقانون رقم 42 لسنة 1968 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 9 نوفمبر سنة 1961 بتنظيم الحركة الكشفية في ليبيا،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 27 يوليه سنة 1967 بشأن اختصاصات وزارة الشباب والرياضة،
  • وبناء على ماعرضه علينا وزير الشباب والرياضة وموافقة رأى مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

تعدل المادتان 1 و 6 من المرسوم الملكي بقانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا الصادر في 9 نوفمبر 1961 على الوجه الآتى:-

مادة 1 

الحركة الكشفية هيئة تربوية اجتماعية ذات نفع عام تحمل اسم ليبيا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبامتيازات السلطة العامة الآتية:

  • أ- عدم جواز تملك أموالها بمضى المدة.
  • ب- جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها.

وتعتبر أموال كشاف ليبيا من الأموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات.

مادة 6 

تنشأ قيادة عامة لكشاف ليبيا تتولى الاشراف على ادارة الحركة الكشفية فى البلاد كما تنشأ بقرار من القيادة العامة مفوضيات كشفية بالمحافظات وذلك حسب ما تقتضيه الحاجة وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقاً لاحكام النظام الأساسى لكشاف ليبيا الذي يصدر بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الشباب والرياضة·

المادة 2

تضاف مادة جديدة الى المرسوم الملكي بقانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا السالف ذكره، هی المادة 3 مكرر وهذا نصها

مادة 3 مكرر

يعفى كشاف ليبيا من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للادوات والمهمات المستوردة لحسابه وتلزم لممارسة نشاطه ويحظر التصرف فيما تم اعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الأعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

المادة 3

يستبدل بعبارة « وزير العمل والشئون الإجتماعية » الواردة في المادة 11 من المرسوم الملكي بقانون تنظيم الحركة الكشفية في ليبيا السالف ذكره عبارة «وزير الشباب والرياضة.

المادة 4

على وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 6 جماد الأول 1388.
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة
  • الموافق 31 يوليه 1968
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء