مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما يلى
المادة 1
يخطر على البنك الزراعى الوطنى الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية حتى ولو كانت مقررة قانونا.ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 2
يحذف من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل بالفوائد الربوية.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس 1966.