مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك الصناعي العقاري الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما يلى
المادة 1
يخطر على البنك الصناعي العقاري الليبى وفروعه التعامل بالفوائد الربوية، حتى ولو كانت مقررة قانونا ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط يخالف ذلك.
المادة 2
يحذف من قانون البنك الصناعي العقاري الليبى، واللوائح الصادرة بمقتضاه وقرارات الجهات المختصة بالقيام على شئونه – كل نص يخول للبنك التعامل، بالفوائد الربوية.
المادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من أول أغسطس 1966.