مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام فى القوانين المتعلقة بجوازات السفر وإقامة الأجانب والبوليس الاتحادي
- تاريخ: 8 أغسطس 1962
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ملغي
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الإقامة
مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض أحكام فى القوانين المتعلقة بجوازات السفر وإقامة الأجانب والبوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور،
- وعلى قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956،
- وعلى قانون البوليس الاتحادي رقم 3 لسنة 1961،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تستبدل عبارة « شعبة الجوازات واقامة الأجانب» بعبارة «شعبة المهاجرة ومراقبة الأجانب» أينما وردت في القوانين رقم 41 لسنة 1956 و 3 لسنة 1961 و 17 لسنة 1962 المشار إليها، أو فى أى قانون آخر أو لائحة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 8 ربیع الأول 1382 ه
- الموافق 8 أغسطس 1962م
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.