أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بإعفاء سكان مدينة المرج من بعض الضرائب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادتين 64 و 167 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو أت

مادة 1 

يعفى سكان مدينة المرج من المبالغ المتأخرة عليهم من ضريبتي الدخل والأملاك حتى نهاية عام 1964 ، والتي استحقت عن نشاطهم بالمدينة المذكورة أو عقاراتهم فيها.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامر
  • الموافق 7 سبتمبر 1965 م
  • عمر الباروني 
  • وزير المالية
  • 10 جمادى الأول 1385 هـ
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء