أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

نشر في

مرسوم ملکی بفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 66 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 ربیع الأول 1380 هـ الموافق 17 سبتمبر 1960 م بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة غير عادية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما يلى

مادة 1 

تفض الدورة غير العادية لمجلس الأمة.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 26 ربيع الثاني سنة 1380 هـ.
  • الموافق 17 اکتوبر سنة 1960م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمد عثمان
  • رئيس مجلس الوزراء