أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نشر في

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 65 و 112 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 رجب 1379 هـ الموافق 26 يناير 1960 بدعوة مجلس الامة للانعقاد،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا ما هو آت 

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من اليوم الثامن عشر من شهر يولية سنة 1960.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار الروضة العامرة بمسة في 26 محرم سنة 1380 هـ 
  • الموافق 20 يوليه سنة 1960م 
  • بامر المللك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء