أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية

12 مايو 1962

مرسوم ملکی بفصل ضباط من الجيش الليبى وتجريدهم من رتبهم العسكرية

نحن حسن رضا نائب الملك

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 48 و 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 2 من مايو 1962 بتعيين نائب الملك.
  • وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا الصادر في 4 من أبريل سنة 1962.
  •  وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يفصل من خدمة الجيش الليبي، ويجرد من رتبته العسكرية كل من الضباط المبينة أسماؤهم فيما يلى:

  1. الرائد، عبد الوهاب محمد العاشق.
  2. الرائد، سالم المهدي الفرجاني.
  3. الرائد، عابد جاد الله بوزيد.
  4. الرائد، خليل حفالش العبار.
  5. الرائد، فرحات علي العماري.
  6. الرائد، السنوسي فرج شلوف.
  7. الرئيس، علي محمد لطيوش.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم· 

  • صدر في قصر الخلد العامر بطرابلس في 8 ذي الحجة سنة 1381 هـ.
  • الموافق 12 مايو سنة 1962 م
  • يونس بالخير
  • وزير الدفاع
  • الحسن
  • بأمر نائب الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء