أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفرض رسم اضافي للأغراض الخيرية

نشر في

مرسوم ملکی بفرض رسم اضافي للأغراض الخيرية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية، بمقدار.من رسوم الاستيراد المستحقة.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول مارس سنة 1955.

  • صدر بقصر طبرق في 22 جمادى الآخرة سنة 1374 
  • الموافق 16 فبراير سنة 1950 م.
  • بامر الملك
  • ادریس
  • علي العنزي
  • وزير المالية
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مس الوزراء