أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

نشر في

مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

للحكومة الاتحادية أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل 1960 اعتمادات السنة المالية 1959 – 1960 وذلك الى ان تقر ميزانية سنة 1960-1961.

المادة 2

يعتمد مبلغ اسمي قدره (200) مائتان جنيه لأغراض المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار، ولجنة الإنشاء الليبية الأمريكية.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 1960.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 9 شوال سنة 1379 هـ 
  • الموافق 4 أبريل سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء