مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة للجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 162 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
الى ان يتم اقرار ميزانية السنة المالية 1966/1965لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، أن تنفق في كل شهر ابتداء من أول أبريل سنة 1965 جزاء من اثني عشر جزءا من اعتمادات ميزانية السنة المالية 1965/1964.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة 1965.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 13 ذي القعدة 1384 ه
- الموافق 15 مارس 1965م.
- منصور كعبار
- وزير المالية بالنيابة
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.