أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب الملك

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين نائب الملك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 48 و 51 من الدستور،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هوآت

مادة 1 

يعين صاحب السمو الملكي الأمير حسن الرضا ولى العهد، نائباً عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 28 جمادى الأولى 1387 الموافق 2 سبتمبر 1967 والى حين عودتنا الى أرض الوطن.

مادة 2 

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 28 جمادى الأولى 1387 ه.
  • الموافق 2 سبتمبر 1967 م.
  • بامر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء