أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضابط طيار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، صلاح الدين العارف الهنشيري، كضابط طيار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبى وذلك اعتبارا من 10 اکتوبر 1959.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 29 جماد ثاني سنة 1379 هـ
  • الموافق 29 ديسمبر سنة 1959 م.
  • إبراهيم بن شعبان
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء