أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بحار في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 و 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يعين السيد فهيم توفيق الحربي كضابط بحار في رتبة ملازم ثان بالجيش الليبي وذلك اعتبارا من أول سبتمبر 1960.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 26 ربيع الأول سنة 1380 هـ.
  • الموافق 17 سبتمبر 1960 سنة.
  • بأمر الملك 
  •  أحمد الحصائري وزير الدفاع
  • عبد الحميد عطية الديباني 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة