أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضابط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة اللبسة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • و على المواد 8 و 12 و 18 من قانون الجيش الصادر فى 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يعين السيد، محمود احمد ابو باهية، ضابطا بالجيش الليبى، ويمنح رتبة ملازم ثان.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 6 شعبان 1384 هـ.
  • عبد السلام بسيكري 
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • ادریس
  • رئيس مجلس الوزراء