أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 21 فبراير سنة 1967 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، رمضان المصرى، سفيراً بوزارة الخارجية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 1 جمادى الثاني 1388
  • الموافق 25 أغسطس 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء