أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور،
  • و على المواد 4 و 6 و 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 17-9- 1990،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، فتحي العابدية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • وزير الخارجية
  • محي الدين فكيني
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • صدر قصر الخلد العامر في 17 رجب 1383
  • الموافق 14 ديسمبر 1963
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محي الدين فكيني