أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض تحت الطلب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا تحت الطلب.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه. 
  • الموافق 1 مارس 1958م.
  • وهبي البوري
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء