أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين سفير فوق العادة ومفوض لدى الجمهورية الفرنسية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، مصطفى بن حليم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد فی 10 شعبان 1377ه.
  • وهبي البوري 
  • وزير الخارجية
  • الموافق 1 مارس 1958م.
  • بأمر الملك 
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء