Skip to main content

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

20 مارس 1965

مرسوم ملکی بتشكيل الوزارة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 80 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

  1. السيد، حسين مازق رئيسا للوزراء
  2. السيد، وهبي البوري وزيرا للخارجية
  3. السيد، حامد العبيدي وزيرا للتنمية والتخطيط
  4. السيد، عبد السلام بسيكري وزيرا للدفاع 
  5. السيد، عبد المولى لنقي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية
  6. السيد، عبد القادر البدرى وزيرا للصناعة
  7. السيد، فؤاد الكعبازي وزيرا لشئون البترول
  8. السيد، محمد بی درنة وزيرا للزراعة والثروة الحيوانية 
  9. السيد، عمر الباروني وزيرا للمالية
  10. السيد، السنوسي الأطيوش وزير للمواصلات
  11. السيد، عبد الحميد البكوش وزيرا للعدل
  12. السيد، منير البعباع وزيرا للمعارف
  13. السيد، خليفة التليسي وزيرا للأنباء والإرشاد
  14. السيد، عبدالله سكته وزيرا للدولة
  15. السيد، المهدي بوزو وزيرا للدولة
  16. السيد، فاضل الأمير وزيرا للداخلية
  17. السيد، مصطفى بن ذكري وزيرا للصحة
  18. السيد، منصور كعبار وزيرا للاقتصاد الوطني
  19. السيد، محمد المنصوري وزيرا للأشغال العامة

المادة الثانية 

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة 18 ذي القعدة 1384 هـ
  • الموافق 20 مارس 1965م.
  • بأمر الملك حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء