أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية

15 ديسمبر 1962

مرسوم ملکی بترقية نائبى نيابة بالمحكمة الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة 83 من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 1962 الصادر في 10 ديسمبر 1962،
  • وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يرقى الى وظيفة رئيس نيابة بالمحكمة العليا الاتحادية، السيد سليمان تومية، نائب النيابة من الدرجة الأولى.

مادة 2

يرقى إلى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى بالمحكمة العليا الاتحادية السيد رجب مفتاح الماجري نائب النيابة من الدرجة الثانية.

مادة 3

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 18 رجب سنة 1382 ه.
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1962م.
  • عمر محمود المنتصر
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء