أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 2 و 7 من القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأى مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الى رتبة مفتش أول كل من:

  1. المفتش، خالد محمد صبخة
  2. المفتش، على محمد العيان
  3. المفتش، جحا يوسف لابيرش
  4. المفتش، محمد احمد الواعر
  5. المفتش، عمر منصور حبيل
  6. المفتش، الطاهر الفقيه على

مادة 2 

يرقى إلى رتبة مفتش كل من:

  1. مساعد المفتش، مفتاح عبد السلام زريقان
  2. مساعد المفتش، احمد محمد اربیش 
  3. مساعد المفتش، عبد الحفيظ محمود کرداس
  4. مساعد المفتش، محمد العربي قنیدی
  5. مساعد المفتش، عبد الهادى عبد السلام المسلاتي 
  6. مساعد المفتش، على صالح العجيلي
  7. مساعد المفتش، السنوسي يوسف قريو
  8. مساعد المفتش، فرج مخزوم بن سالم 
  9. مساعد المفتش، عبد الله سعيد الفكحال 
  10. مساعد المفتش، امحمد ضيف الله بن جريد 
  11. مساعد المفتش، محمد على يعقوب
  12. مساعد المفتش، محمد حسن الكيش 
  13. مساعد المفتش، سعيد السفاو البوجديدي 
  14. مساعد المفتش، عبد القادر المهدى الشريف 
  15. مساعد المفتش، محمود عمر ابو خلال 
  16. مساعد المفتش، عبد الرحمن خليل الزنقى

مادة 3 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 27 شوال 1386 هـ .
  • الموافق 6 فبراير 1967م .
  • بأمر الملك
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء