أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. أحمد سعد أحمد
  2. على خليفة الشيباني
  3. موسى يونس حشاش 
  4. صبري منصور الشريف

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليه سنة 1960م.
  • وهبي البوري 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء