أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى العقيد، نوري الصديق، الى رتبة زعيم اعتبارا من أول مايو 1960.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ
  • وهبي البوري 
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • الموافق 28 يوليو سنة 1960
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء