مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية الآداب والتربية
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 15, 1955
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
مرسوم ملکی باللائحة الأساسية لكلية الآداب والتربية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 15 من المرسوم الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت
مادة 1
تمنح الجامعة الليبية بناء على اقتراح كلية الاداب والتربيه الدرجات العلمية الاتية:-
- أ) درجة الليسانس في الآداب والتربية
- ب) الخاصة في الآداب.
- ج) الماجستير.
- د) الدكتوراه.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية انشاء دراسات أخرى للحصول على دبلومات تخصص في الآثار أو اللغات الحديثة أو التربية أو الصحافة أو الدراسات الليبية أو الشرقية أو غيرها.
مادة 2
تشمل الدراسات في كلية الآداب والتربية المواد الاتية:-
- أ) اللغة العربية وآدابها.
- ب) اللغات الأجنبية الحديثة وآدابها.
- ج) اللغات القديمة·
- د) التاريخ.
- ه) الجغرافيا.
- و) الفلسفة.
- ز) الدراسات الاجتماعية.
ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى هذه المواد أية مادة أخرى لها صلة بالمواد التي تدرس بالكلية.
وتبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع المواد على سنى الدراسة وعدد المحاضرات والتمرينات ونظام الامتحان في كل منها.
مادة 3
يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات ان يرضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 4
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية غير السنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في المواد الدراسية المقررة كلها أو بعضها اذا اثبت انه حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يريد اعفائه منه وادى بنجاح امتحانا فيها في معهد علمى معترف به من الجامعة.
المحتويات
درجة الليسانس في الآداب والتربية
مادة 5
مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الآداب والتربية أربع سنوات.
مادة 6
لا يمنح درجة الليسانس إلا من نجح فى امتحان السنة النهائية.
درجة الليسانس الخاصة في الآداب
مادة 7
يشترط للحصول على درجة الليسانس الخاصة في الآداب توافر الشرطين الآتيين:-
- أ) – أن يكون الطالب حائزا على درجة الليسانس في الآداب والتربية.
- ب)- أن يمضي بنجاح سنة دراسية في مادة يختارها من بين المواد الدراسية المقررة.
وكل ذلك وفقا للنظام الذى يقرره مجلس الجامعة
درجة الماجستير
مادة 8
مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى الآداب والتربية سنتان على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي قيد الطالب.
مادة 9
يشترط للحصول على درجة الماجستير فى الآداب والتربية توافر الشروط الآتية:
- أ) – أن يكون الطالب حائزا على درجة الليسانس الخاصة في الآداب اذا كان متقدما لنيل درجة الماجستير فى الآداب والتربية، أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية اذا كان متقدما لنيل درجة الماجستير في التربية، أو أن يكون حائزا لدرجة الليسانس في الآداب أو في التربية أو درجة معادلة لها من جامعة أخرى تعترف بها الجامعة.ويشترط في جميع الأحوال السابقة أن تكون الدرجة الحائز عليها الطالب بتقدير ممتاز أو جيد جدا غير انه يجوز قبول الحائز على درجة الليسانس بتقدير جيد بشرط موافقة مجلس الكلية بناء على رأى الأستاذ المختص وذلك وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.
- ب) أن يتابع الطالب بنجاح الدراسات المقررة وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.
- ج) أن يقوم ببحث علمي في موضوع يقرره مجلس الكلية وان يقدم ببحثه رسالة يقبلها مجلس الكلية ويؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
- د) ان يؤدى اختبارا تحريريا في الموضوعات التي تتصل بالبحث وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الجامعة.
درجة الدكتوراه
مادة 10
يشترط للحصول على درجة الدكتوراه فى الآداب والتربية توافر الشروط الآتية:-
- أ) أن يكون الطالب حائزا لدرجة الماجستير في الآداب اذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه فى الآداب أو على درجة الماجستير في التربية إذا كان متقدما للحصول على درجة الدكتوراه في التربية، أو أن يكون حائزا لدرجة أو دبلوم معادل لدرجة الماجستير فى التربية أو الاداب من معهد آخر تعترف به الجامعة وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الجامعة.
- ب) أن يكون الطالب قد قام بنفسه ببحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث.
ويجوز لمجلس الكلية إعفاء الطالب من شرط المدة كلها أو بعضها إذا ثبت له ان الطالب بحث الموضوع بطريقة مرضية تحت إشراف علمی سابق معترف به.
- ج) أن يقدم الطالب رسالة ببحثه يقبلها مجلس الكلية وان يودى فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا للأحكام التي يقرها مجلس الجامعة، ويشترط فى الرسالة أن تكون عملا قيما يشد للطالب بالجهد الشخصي ويأتي للعلم باضافة جديدة.
مادة 11
يتولى وزير المعارف اختصاصات مجلس الجامعة ومجلس الكلية المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة 2 وفى المادة 4 من هذا المرسوم وذلك حتى يتم تكوين هذين المجلسين.
مادة 12
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادريس
- صدر بقصر دار السلام في أول جمادى الأولى سنة 1375
- الموافق 15 ديسمبر 1955م
- (عبد السلام بسيكري)
- وزير المعارف
- بأمر الملك
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
اترك تعليقاً