أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني

3 ديسمبر 1963

مرسوم ملکی بالغاء المصالح العامة بوزارة الاقتصاد الوطني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصـــاد الوطني،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يلغى المرسوم الملكي المشار إليه الصادر في أول يناير 1963 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الاقتصاد الوطني.

مادة 2

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • بامر الملك
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
  • منصور قدارة
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر بطرابلس في 19 رجب 1383 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1963م