أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن

نشر في

مرسوم ملکی بإنهاء خدمة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 22 من ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم 
  • وعلى المواد 30، 43، 49 4 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن والمعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 من سبتمبر سنة 1965،
  • والمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 30 من أغسطس سنة 1967، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تنهى خدمة الرئيس، عمر صالح نجم، الضابط بقوة الأمن اعتباراً من 29 من سبتمبر سنة 1968 وذلك بناء على قرار مجلس التأديب الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1968 والمصدق عليه في 29 منه.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 20 رجب 1388 
  • الموافق 13 أكتوبر 1968
  • ادریس
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية