مرسوم ملکی بإنشاء مصالح عامة بوزارة المواصلات
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تنشأ بوزارة المواصلات المصالح العامة الآتية:
مادة 2
يصدر بتنظيم وتحديد اختصاصات وإدارات وفروع المصالح المشار إليها في المادة السابقة وغيرها من المصالح العامة التابعة لوزارة المواصلات قرار من مجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 54 لسنة 1952.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.