أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
  • وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يولية سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الرئيس الركن محمود البشير بن ناجي من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بامر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 27 صفر سنة 1381 هـ  
  • الموافق 6 أغسطس سنة 1961 م
  • يونس بالخير 
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء