أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة وزيرين وتعيين بدلهما

نشر في

مرسوم ملكي بقبول استقالة وزيرين وتعيين بدلهما

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 78،72 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سليمان الحربي، والسيد، فؤاد الكعبازي، من الوزارة.

مادة 2

يعين السيد، ونيس القذافي، وزيرا للخارجية والسيد، نورى بن غرسة، وزيرا لشئون البترول.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 21 شعبان 1381 هـ
  • الموافق 27 يناير 1962م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء