أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يولية سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان عبد الحفيظ فضيل الميار من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381 هـ
  • الموافق 15 أکتوبر 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • یونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء