مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
17 أغسطس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 17 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 95 و 96 و 128 من الدستور، ونظراً لوفاة المرحوم السيد أحمد رفيق المهدوى عضو مجلس الشيوخ المعين ضمن أعضاء ولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد محمد على يوسف لنقي عضواً بمجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم السيد أحمد رفيق المهدوي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 6 ربيع الأول سنة 1381 هـ
- الموافق 17 أغسطس سنة 1961 م
- أحمد عون سوف
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة