أدوات الوصول
مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد صالح ابو خليفة عضو المجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بتعيين محمود ابو هدمة والياً لولاية برقة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.