أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى دولة اسبانيا

27 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين سفير لدى دولة اسبانيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المواد 4، 6، 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 27 مارس 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو

مادة 1

يعين السيد محمد عبد الكافى الشمين سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة يعين لدى دولة اسبانيا.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 18 جماد الثانی 1381 هـ
  • الموافق 27 نوفمبر 1961 م
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء