أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفراء

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين سفراء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين سفراء بوزارة الخارجية كل من: 

  • السيد، أحمد عون سوف
  • السيد، عمر جعودة
  • السيد، شمس الدین عرابی

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ربيع الأول 1389
  • الموافق 9 يونيو 1969
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • على حسنين
  • وزير الخارجية
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء