مرسوم ملكي بتعديل المادة 479 من قانون العقوبات 1
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الإطلاع
رسمنا ما هو آتي:
مادة 1
مادة 479
الامتناع عن تسليم الأسلحة:
للسلطات المختصة أن تصدر أمراً بتسليم الأسلحة والذخيرة التي في حيازة الأشخاص أو تسليم نوع أو أنواع منها خلال مدة معينة.
ويعفى من العقاب بموجب المواد 477 و 478 و 480 من قانون العقوبات كل من قام بتسليم ما لديه من الأسلحة أو الذخائر إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل إقامته في خلال المدة المعينة لذلك.
وكل من خالف الأمر المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه فضلاً عن مصادرة السلاح أو الذخيرة المضبوطة.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.