أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية

نشر في

مرسوم ملكي بتعديل المادة 13 من المرسوم الخاص بالكلية العسكرية الملكية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 26 من المرسوم الملكي بقانون بشأن تنظيم الجيش الليبي الصادر بتاريخ 16 يناير 1956.
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22 يونيه 1957 بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية المعدل بالمرسوم الصادر في 2 نوفمبر 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يأتي

مادة 1

تعدل المادة 13 من المرسوم الملكي بشأن مدة الدراسة بالكلية العسكرية الملكية على الوجه الأتي:

تكون مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات.

ويمنح طلبة الكلية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية. 

ويجوز فى حالة الضرورة تقصير مدة الدراسة بالكلية إلى سنتين بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس اركان الجيش.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بامر الملك ادریس
  • صدر بدار السلام بطبرق 20 محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
  • يونس بالخير وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء