أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

نشر في

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 9 أغسطس 1960:

  1. رمضان عبد الكريم غريبيل
  2. غريب على شحاته
  3. السنوسي فرج شلوف
  4. على محمد عبد القادر
  5. بالعيد محمد مرعى
  6.  مفتاح محمد الفيتوري
  7. عبد الوهاب المبروك

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 28 يوليه سنة 1960م
  • وهبی البورى
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء