Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

12 مارس 1955

مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يرقى الصاغ / إدريس عبد الله، إلى رتبة بكباشي في الجيش الليبي.

المادة 2

يرقى الملازم ثاني / إدريس سعد، إلى رتبة ملازم أول في الجيش الليبي.

المادة 3

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إدريس – بأمر الملك
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر طبرق في: 17 رجب 1374 هـ
  • الموافق: 12 مارس 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.