أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

29 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت .

مادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1961. ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور فى مدينة بنغازي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بطرابلس في 19 جمادى الأول سنة 1381 هـ
  • الموافق 29 أکتوبر سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء