مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
29 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت .
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1961. ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور فى مدينة بنغازي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بطرابلس في 19 جمادى الأول سنة 1381 هـ
- الموافق 29 أکتوبر سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.