أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي باعتماد النظام الأساسي لكشاف ليبيا

نشر في

مرسوم ملكي باعتماد النظام الأساسي لكشاف ليبيا

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 9 نوفمبر سنة 1961 بشأن الحركة الكشفية في ليبيا.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعتمد النظام الأساسي لكشاف ليبيا المرافق لهذا المرسوم.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الجلد العامر في 30 جمادي الأولى سنة 1381 
  • الموافق 9 نوفمبر سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادريس
  • عبد المولى لنقى
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

النظام الأساسي لكشاف ليبيا

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

المثل الأعلى لكشاف ليبيا يتجلى في عهده وشريعته وشعاره.

وعهد الكشاف هو: أعاهد مقسما بشرفي:

  1. أن أبذل جهدي في سبيل القيام بواجبي نحو الله والوطن والملك.
  2. وأن أساعد الناس وباقي المخلوقات في كل حين
  3. وأن أطيع شريعة الكشاف.

وشريعة الكشاف تتمثل في الأمور الاتية:

  1. شرف الكشاف يوثق به ويعتمد عليه.
  2. الكشاف مخلص لولى أمره ولوطنه ولكل من رؤسائه ومرؤوسيه.
  3. الكشاف نافع ويساعد الآخرين.
  4. الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف.
  5. الكشاف مهذب.
  6. الكشاف عطوف على الحيوانات.
  7. الكشاف مطيع لأوليائه ورؤسائه دون تردد.
  8. الكشاف يبسم ويهزا بالصعاب.
  9. الكشاف مقتصد.
  10. الكشاف طاهر الفكر والقول والعمل.

وشعار كشاف ليبيا: هو كلمة (واعدوا).

مادة 2

تتكون الموارد المالية لكشاف ليبيا مما يأتي: 

  1. حصيلة اشتراكات الأعضاء
  2. الإعانات التي تقررها السلطات الحكومية.
  3. إيرادات الأسواق الخيرية والحفلات وغيرها مما تقرره القيادة العامة.
  4. الهبات والتبرعات المقبولة طبقا للقانون.

الباب الثاني القيادة

مادة 3

تشكل هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا على الوجه الآتي:

  • أ. ستة أعضاء ينتخبون حسب أحكام هذا النظام، ويعينون لأول مرة بقرار من مجلس الوزراء.
  1. المفوضون العامون للولايات الثلاث ويعينون وفقا للمادة 20 من هذا النظام.
  2. ويجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تندب ممثلا عنها لحضور جلسات القيادة العامة كمراقب.
  • ب. وتنتخب هيئة القيادة العامة فى أول اجتماع لها الرئيس ونائبه ومفوضا للعلاقات الخارجية وأمينا للسر وأمينا للصندوق.

مادة 4

مقر القيادة العامة لكشاف ليبيا هو مدينة طرابلس الغرب.

مادة 5

يجب أن يتوافر فى عضو القيادة العامة الشرط الاتية:

  1. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية كاملة عند الترشيح.
  2. أن يكون حاملا لوسام الشارة الخشبية، أو أن يكون قد اجتاز معسكرات التدريب للقادة بنجاح.

مادة 6

يشترك في اختيار أعضاء القيادة العامة المنتخبين كل القادة في الحركة الكشفية في ليبيا

مادة 7

يتقدم كل من يرغب في الترشيح لعضوية القيادة العامة إلى مفوض الحركة الكشفية بالولاية التي يتبعها ويحيل المفوض اسماء المرشحين إلى رئيس هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا. ويفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، ويقفل قبل موعد الانتخابات بشهر واحد.

مادة 8

يحدد موعد الانتخابات بقرار من هيئة القيادة العامة على أن يكون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ويحيل رئيس القيادة العامة قائمة المرشحين الى المفوضيات لإجراء عملية التصويت وإبلاغ القيادة العامة بعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ يوم الانتخاب، ويكون يوم الانتخاب واحدا في جميع الولايات الثلاث. 

ويجوز للقيادة العامة دعوة من لهم حق التصويت إلى اجتماع عام لإجراء الانتخابات حسب الأحوال.

مادة 9

تتولى هيئة القيادة العامة بحضور مندوب وزارة العمل والشئون الاجتماعية فرز الاصوات واعلان النتيجة ويتسلم الاعضاء الجدد مهام عملهم خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

مادة 10

مدة العضوية في هيئة القيادة العامة اربع سنوات على ان تنتهى كل سنتين عضوية نصف الأعضاء المنتخبين بطريق القرعة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.

مادة 11

تنتهي العضوية في هيئة القيادة العامة لأحد الاسباب الاتية:

  1. الاستقالة.
  2. الفصل بقرار من مجلس الشرف.
  3. التخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر تقبله القيادة.
  4. فقد أحد شروط العضوية.

وفي جميع الأحوال يصدر بانتهاء العضوية قرار من هيئة القيادة العامة.

مادة 12

تجتمع القيادة العامة مرة كل ثلاثة أشهر، وللرئيس أن يدعو الاعضاء الى الاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب كتابي يتقدم به أربعة أعضاء على الأقل.

مادة 13

يكون اجتماع هيئة القيادة العامة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء بنا، وتصدر القرارات باغلبية الاصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 14

تختص هيئة القيادة العامة بما يلي:

  1. رسم السياسة العامة لحركة الكشف فى البلاد والإشراف على تنفيذها.
  2. تنسيق النشاط الكشفي بين الولايات.
  3. تنظيم العلاقات بين كشاف ليبيا والمؤسسات والهيئات الدولية فى الخارج.
  4. تحديد اشتراكات الأعضاء.
  5. قبول الهبات والتبرعات.
  6. وضع النظم والمناهج الفنية والتعليمات وتحديد الازياء والأوسمة والإعلام والشارات الخاصة بكشاف ليبيا.
  7. اختيار من يمثلون كشاف ليبيا في المؤتمرات والمعسكرات الكشفية الدولية وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والمعسكرات الدولية التى تقام فى ليبيا.
  8. إعداد الميزانية ومراجعة الحساب الختامي لها، وفقا للأحكام التي تنظمها اللائحة المالية التي تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح هيئة القيادة العامة.
  9. تعيين الموظفين اللازمين لسير العمل في هيئة القيادة العامة وذلك بناء على اقتراح رئيسها.
  10. إقامة معسكرات التدريب لإعداد القادة واختيارهم.
  11. إدارة الأموال المخصصة للقيادة العامة وفقا لأحكام اللائحة المالية.
  12. تسجيل الكشافين، ومنح البطاقات للقادة وتصنيفهم والموافقة على اختيار مفوضى الحلقات. والترخيص للفرق وأفراد الكشافة بالقيام برحلات خارج ليبيا.
  13. إعداد منهاج عام للنشاط السنوي لكشاف ليبيا والموافقة على منهاج المفوضيات.
  14. محاكمة أعضاء القيادة العامة والمفوضيات الذين يرتكبون مخالفات تتنافى مع المبادئ الأساسية للحركة وتنعقد القيادة في هذه الحالة بصفة (مجلس شرف).
  15. التفتيش على مفوضيات الكشافة بالولايات.
  16. اقتراح تعديل النظام الأساسي بشرط موافقة أغلبية ثلثي جميع الأعضاء.

مادة 15

يختص رئيس هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا بما يأتي:

  1. رئاسة جلسات القيادة العامة وتوقيع محاضرها مع أمين السر. 
  2. دعوة القيادة العامة للاجتماع حسب أحكام هذا النظام
  3. الإشراف على تنفيذ قرارات القيادة العامة.
  4. تمثيل القيادة العامة أمام الجهات المختصة.
  5. توقيع أذونات الصرف مع أمين الصندوق.
  6. المصادقة على قرارات مجلس الشرف الصادرة بشأن قواد الفرق.
  7. توقیع شهادات مفوضى الحلقات والقادة.

مادة 16

يقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في حالة غيابه ويجوز للرئيس أن يعهد إليه ببعض اختصاصاته.

مادة 17

يختص مفوض العلاقات الخارجية بما يأتي:

  1. إجراء الاتصالات بين كشاف ليبيا والمؤسسات الكشفية فى الخارج بعد إخطار هيئة القيادة العامة بذلك.
  2. الإشراف على ترجمة النشرات الكشفية المختلفة، وتقديم الاقتراحات الخاصة باشتراك ليبيا في المؤتمرات والمعسكرات الدولية.
  3. تنظيم الاتصال عن طريق المفوضين بين هيئة القيادة العامة وفرق الكشافة الأجنبية في الولايات التي رخص لها.
  4. حضور المؤتمرات الدولية والإقليمية لمفوضي العلاقات الخارجية.

مادة 18

يختص أمين الصندوق بما يأتي:

تنظيم إيرادات ومصروفات القيادة العامة وحساباتها، وذلك وفقا لما تقضى به اللائحة المالية التي تصدر وفقا لأحكام المادة 14 (8).

مادة 19

يختص أمين سر القيادة العامة بما يأتي:

  1. الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
  2. إرسال الدعوات لحضور جلسات القيادة العامة.
  3. إعداد محاضر الجلسات والتوقيع عليها مع رئيس هيئة القيادة العامة وتدوينها في سجل خاص.
  4. حفظ ملفات القيادة العامة وسجلاتها.
  5. اعداد جدول اعمال جلسات القيادة العامة بناء على موافقة الرئيس.

الباب الثالث المفوضيات

مادة 20

يكون بكل ولاية مفوضية للكشافة، ويتولى رئاسة المفوضية مفوض عام يعين بقرار من المجلس التنفيذي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا النظام وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 21

تشكل هيئة المفوضية من:

  1. المفوض العام.
  2. مندوب عن الإدارة المختصة بشؤون الكشافة في الولاية.
  3. مفوض حلقة الأشبال.
  4. مفوض حلقة الفتيان.
  5. مفوض حلقة الكشافة الكبار.
  6. أمين الصندوق ويختاره المفوض العالم من بين القادة.
  7. أمين السر ويختاره المفوض العام من بين القادة.

مادة 22

يكون مقر المفوضية في عاصمة الولاية.

مادة 23

تجتمع هيئة المفوضية مرة كل اسبوعين على الاقل وللمفوض العام أن يدعو الأعضاء كلما اقتضى الأمر  ذلك أو بناء على طلب أحد أعضاء المفوضية، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد في الموعد المحدد أجلت الجلسة لليوم التالي حيث يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل.

مادة 24

تختص هيئة المفوضية لكشافة الولاية بالامور الاتية وذلك تحت إشراف القيادة العامة:

  1. تنفيذ السياسة العامة والنظم التي تضعها القيادة العامة.
  2. تكوين الفرق وحلها والإشراف على جميع أوجه النشاط الكشفي في الولاية.
  3. الإشراف على النشاط العام للحلقات.
  4. منح الدرجات والأوسمة والشارات المميزة والبطاقات لكشافي الولاية.
  5. تزويد القيادة العامة بنسخ من التقارير الدورية التي تتلقاها من مفوضى الحلقات.
  6. تعيين الموظفين اللازمين لسير العمل في المفوضية وذلك بناء على اقتراح المفوض العام .
  7. محاكمة قواد الفرق الذين يخالفون المبادئ الأساسية للحركة، وتنعقد هيئة المفوضية في هذه الحالة بصفة (مجلس شرف) وتبلغ قراراتها إلى رئيس القيادة العامة للمصادقة عليها.
  8. ترشيح الكشافين للاشتراك فى المعسكرات التدريبية للقادة.
  9. وضع منهج النشاط السنوي لكشافة الولاية وتقديمه للقيادة العامة للمصادقة عليه.
  10. إدارة الأموال المخصصة للمفوضية طبقا لأحكام اللائحة المالية.

مادة 25

يختص المفوض العام بما يأتي:

  1. رئاسة هيئة المفوضية وفى حالة غيابه يحل محله اكبر الاعضاء سناً.
  2. تقديم التقارير الدورية عن النشاط الكشفي في الولاية.
  3. اقتراح منح اوسمة التقدير للقادة والكشافين الذين أدوا خدمات جليلة للحركة.
  4. ترشيح مفوضى الحلقات للتصديق على اختيارهم من قبل القيادة العامة.
  5. الاتصال بالجهات المختصة في الولاية بشأن نشاط الكشافة
  6. التصديق على قرارات مجالس الشرف التي تشكلها المفوضية لمحاكمة الكشافين.
  7. اعتماد شهادات الكشافين وبطاقاتهم.

مادة 26

يتولى أمين الصندوق تنظيم الإيرادات والمصروفات والحسابات الخاصة بهيئة المفوضية وذلك وفقا لما تقضي به اللائحة المالية.

مادة 27

يختص أمين السر بما يأتي:

  1. الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
  2. ارسال الدعوات لحضور جلسات هيئة المفوضية.
  3. إعداد محاضر الجلسات والتوقيع عليها مع المفوض العام وتدوينها في سجل خاص.
  4. حفظ ملفات المفوضية وسجلاتها.
  5. إعداد جدول أعمال جلسات هيئة المفوضية بناء على موافقة المفوض العام.