مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية
19 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا النهائي الصادر في 28 أغسطس 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستغنى عن خدمات الرئيس مفتاح عمر العبار ويجرد من رتبته العسكرية.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الروضة بماسة في 9 جماد الأول سنة 1381 هـ
- الموافق 19 أکتوبر سنة 1961 م
- یونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء