مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955
بعد الاطلاع
مادة 1
يعدل نص الفقرة 5 من المادة الثانية ونصوص كل من المادتين السابعة والثامنة والفقرة 1 من المادة التاسعة والمواد العاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والفقرة 1 من المادة السادسة عشرة والمادة السابعة عشرة من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وذلك على النحو التالي:
المادة 2 فقرة 5
تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها على أن تتضمن النص على مايلي:
أ- لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل.
ب- أن تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
ج- أن تعرض القرارات فور صدورها على الوزير وله خلال خمسة عشر يوماً من استلامها أن يطلب إعادة النظر في أي قرار اتخذته اللجنة أو تعديله فإذا أصرت اللجنة على رأيها فللوزير أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يكون قراره نهائياً وملزماً في الموضوع.
المادة 7
تفتح الطلبات من رئيس اللجنة أو ممن ينيبه بحضور عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة وبحضور ممثلي مقدمي الطلبات الذين قبلوا دعوة رئيس اللجنة للحضور.
وتوقع النسخة الأولى من كل طلب من أحد أعضاء اللجنة ومن ممثلي مقدمي الطلبات الذين قبلوا دعوة رئيس اللجنة.
المادة 8
إذا قدم أكثر من طلب للحصول على عقد امتياز في نفس المنطقة فللجنة مطلق الخيار في قبول الطلب الذي تراه ملائماً مراعية في اختيارها ما قد يعرض عليها في الطلبات من الفوائد والمزايا الاقتصادية والمالية الإضافية وغيرها المذكورة في الفقرة 7 من المادة 7 من هذا القانون.
المادة 9 فقرة 1
تمنح اللجنة عقود الامتياز مطابقة للصيغة الواردة في الملحق الثاني لهذا القانون ويجوز للجنة أن تضمن هذه العقود تفاصيل ما قد يقدمه طالب الامتياز من فوائد ومزايا إضافية وفقاً للفقرة 7 من المادة السابعة من هذا القانون بشرط أن لا يكون من شأنها إنقاص الحقوق والفوائد والامتيازات المقررة للجنة بموجب هذا القانون والملحق الثاني له.
المادة 10
أ – أن تكون المساحة المتخلي عنها قطعة واحدة ويجوز أن تكون قطعتين إذا جاوزت مساحة منطقة العقد 000،12 كيلو متر مربع ما لم توافق اللجنة في حالات خاصة على غير ذلك.
ب- أن تكون المساحة المتخلي عنها متلاحمة بصورة معقولة ومحددة بقدر الإمكان بالخطوط المبينة في الخريطة الرسمية الصادرة من اللجنة ومتاخمة لحدود منطقة أو أكثر من مناطق العقد ما لم توافق اللجنة في حالات خاصة على غير ذلك.
المادة 12
على كل صاحب عقد امتياز يكون لديه فائض عن حاجته في طاقة النقل بالأنابيب أن يضع هذا الفائض تحت تصرف أي صاحب عقد امتياز آخر يرغب في نقل البترول الخاص به وذلك بالشروط التي يتفقان عليها وتقرها اللجنة، فإذا لم يتفقا أو لم تقر اللجنة اتفاقهما فعلى اللجنة أن تقترح شروط الاستعمال وإذا لم يوافق أحد أصحاب عقود الامتياز على الشروط المقترحة من اللجنة فعليها خلال شهرين من تاريخ رفض هذه الشروط أن تعرض الأمر على هيئة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يختار أحدهم صاحب العقد الذي لديه فائض في طاقة النقل بالأنابيب وتختار اللجنة الثاني أما الثالث فيختاره رئيس المحكمة العليا الاتحادية في ليبيا.وعلى هذه الهيئة أن تقرر شروط الاستعمال ويكون قرارها أو قرار أكثريتها في هذا الشأن نهائياً وملزماً لصاحبى عقد الامتياز واللجنة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويحق لصاحب عقد الامتياز الراغب في استعمال الطاقة الفائضة أن يستعمل هذه الطاقة بالشروط التي تقترحها اللجنة وذلك ريثما يتم الاتفاق على شروط الاستعمال أو يصدر قرار الهيئة المذكورة وفقاً لأحكام هذه المادة وعند الاتفاق على الشروط أو صدور قرار الهيئة المذكورة يكون لهذا الاتفاق أو القرار أثر رجعي يمتد إلى تاريخ البدء بهذا الاستعمال.
المادة 13
يجب على صاحب العقد بالنسبة إلى كل عقد صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدفع الرسوم والإيجارات والاتاوات التالية:
أ- رسماً أولياً قدره مائة جنيه ليبي عن كل مائة كيلومتر مربع من المنطقة التي يشملها العقد ومبلغاً متناسباً عن أجزاء المائة وذلك عند منحه عقد الامتياز.
ب- إيجاراً سنوياً عن كل مائة كيلومتر مربع من المنطقة التي يشملها العقد ومبلغا متناسباً عن أجزاء المائة وذلك على الوجه الآتي:
أولاً: بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الأول والثاني عشرة جنيهات ليبية لكل سنة من السنوات الثماني الأولى من العقد وعشرين جنيها لكل سنة من السنوات التي تليها على أنه في حالة عثور صاحب عقد الامتياز على بترول بكميات تجارية خلال مدة الخمس عشرة سنة المذكورة يزاد الإيجار فوراً إلى 2500 جنيه ليبي سنوياً لما تبقى من تلك المدة وتحسب نفس النسبة من الإيجار عن السنة التي عثر خلالها على البترول المذكور.
ثانياً: بالنسبة إلى المناطق الواقعة في القسمين الثالث والرابع خمسة جنيهات ليبية لكل سنة من السنوات الثماني الأولى من العقد وعشرة جنيهات ليبية لكل سنة من السنوات السبع التي تليها على أنه في حالة عثور صاحب عقد الامتياز على بترول بكميات تجارية خلال مدة الخمس عشرة سنة المذكورة يزاد الإيجار فورا إلى 2500 جنيه ليبي سنويا لما تبقى من تلك المدة وتحسب نفس النسبة من الإيجار عن السنة التي عثر خلالها على البترول المذكورة.
ثالثاً: 3500 جنيه ليبي لكل سنة من السنوات الخمس التي تبدأ من تاريخ انتهاء السنة الخامسة عشرة إلى تاريخ انتهاء السنة العشرين من تاريخ منح العقد.
رابعاً: 50000 جنيه ليبي لكل سنة من السنوات المتبقية من العقد.
ج- إتاوة بنسبة اثني عشرة ونصف في المائة من قيمة الإنتاج الكلي للحقل من جميع الغازولين الطبيعي الذي يحصل عليه صاحب عقد الامتياز من منطقة العقد وجميع البترول فيما عدا الغاز الطبيعي المستخرج والمحتفظ به في أمكنة التخزين بالحقل بعد فصل الماء والمواد الغريبة عنه وذلك بعد استبعاد الكميات التي يستعملها صاحب العقد من البترول ومن المنتجات البترولية والغازولين الطبيعي أثناء القيام بأعماله بمقتضى العقد.
وتحسب قيمة البترول الخام لغرض الإتاوة على أساس السعر السائد كما ورد تعريفه في الفقرة 5 من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
وتحسب قيمة الجازولين الطبيعي والبترول عدا البترول الخام والغاز الطبيعي لغرض الإتاوة بالكيفية التي يتفق عليها من وقت لآخر بين اللجنة وصاحب العقد.
د- إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن البيع ناقصاً مصاريف النقل من فم البئر التي تدفع من صاحب العقد ولا ترد من المشتري وذلك بالنسبة إلى الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والذي يبيعه ويسلمه صاحب العقد في ليبيا.
ه- إتاوة مقدارها اثنا عشر ونصف في المائة من ثمن جميع الغاز الطبيعي الناتج من منطقة العقد والمصدر خارج ليبيا من صاحب العقد ويحسب ثمن الغاز الطبيعي لهذا الغرض على أساس الثمن في مكان البيع بعد استنزال كافة الرسوم والعوائد ومصاريف النقل من فم البئر التي تدفع من صاحب العقد ولا ترد من المشتري.
2- يحق للجنة في كل سنة كاملة وبشرط إخطار صاحب العقد إخطاراً مكتوباً لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر أن تأخذ عينا كل أو بعض الإتاوات المنصوص عليها في هذه المادة وكل كمية من البترول أو الغازولين الطبيعي تختار اللجنة أخذها عينا يجب على صاحب العقد تسليمها على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية في ليبيا.
3- تخفض قيمة الإتاوة المستحقة عن منطقة الامتياز بالنسبة إلى أية سنة بمقدار المبالغ المدفوعة بصفة إيجارات لتلك السنة على شرط أن لا تقل الإيجارات المدفوعة بأي حال من الأحوال عن 2500 جنيه ليبي لكل مائة كيلومتر مربع وبمعدل ذلك الإيجار عن جزء المائة.
المادة 14
أ- نفقات التشغيل والإدارة التي تحدد تفاصيلها بلوائح وهي لا تشمل الرسوم والإيجارات والاتاوات وضريبة الدخل والضرائب المباشرة الأخرى المشار إليها في الفقرتين 1 و أ و 1 ب من هذه المادة.
ب- مبلغ مقابل استهلاك جميع الموجودات في ليبيا بنسبة عشرة في المائة سنوياً ومبلغ مقابل استهلاك جميع المصروفات الرأسمالية الأخرى في ليبيا بنسبة خمسة في المائة سنوياً وذلك إلى أن يتم استهلاك كامل هذه الموجودات والمصروفات، أما رصيد ثمن الموجودات المادية التي خرجت عن الاستعمال بصورة دائمة والباقية بدون استهلاك فيجوز استنزالة في السنة التي تركت أو بيعت فيها هذه الموجودات.
أ الغرامات التي تدفع بموجب المادة الثانية والعشرين من قانون البترول أو أي مبلغ تصادره اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
ب الضرائب الأجنبية المدفوعة عن الدخل الناتج من مصادر في ليبيا.
ج الفائدة أو أي عوض آخر يدفعه أو يتكبده صاحب عقد الامتياز من أجل تمويل عملياته في ليبيا.
د المصاريف التي يتكبدها صاحب عقد الامتياز في سبيل تنظيم عمليات البترول في ليبيا والبدء فيها.
يقصد بعبارة الدخل الناتج لصاحب عقد الامتياز من عملياته في ليبيا مايلي:
أ- فيما يختص بتصدير البترول الخام من ليبيا من قبل صاحب عقد الامتياز السعر السائد للطن الواحد من هذا البترول ناقصاً نفقات التسويق حسب التعريف الوارد في اللوائح مضروباً في عدد الأطنان من البترول الخام المصدر على هذا الوجه.
ب- فيما يختص بسائر عمليات صاحب عقد الامتياز في ليبيا المحدد بالطريقة التي يتفق عليها بين اللجنة وصاحب عقد الامتياز.
وتعتبر قيمة الإتاوة التي تؤخذ عينا من البترول والغازولين الطبيعي بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا القانون جزءاً من الدخل المشار إليه.
ويقصد بعبارة الأسعار السائدة الأسعار للبترول الخام الليبي من الصنف والثقل النوعي المختصين على ظهر السفينة في نقطة انتهاء بحرية التي يتوصل إليها بالرجوع إلى أسعار السوق الحرة للمبيعات التجارية الفردية بشحنات كاملة وبالكيفية التي يتفق عليها بين اللجنة وصاحب عقد الامتياز وإذا لم تكن هناك سوق حرة للمبيعات التجارية بشحنات كاملة من البترول الخام الليبي فعندئذ تعنى الأسعار السائدة الأسعار العادلة التي تعين بالاتفاق بين اللجنة وصاحب عقد الامتياز وفي حالة عدم الاتفاق في التحكيم على أن تؤخذ في الاعتبار أسعار البترول الخام من صنف وثقل نوعي مماثلين في أسواق حرة أخرى مع إجراء التعديلات اللازمة في أجور الشحن والتأمين.
وعليه أن يدفع للجنة في نفس الوقت الذي يقدم فيه الحسابات مبلغاً إذا أضيف إلى الرسوم والإيجارات و الإتاوات والضرائب المباشرة التي سبق دفعها عن تلك السنة يعادل خمسين في المائة من الأرباح التي أظهرتها تلك الحسابات ويعتبر المبلغ المدفوع على هذا النحو مدفوعاً على حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية.
وإذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية الواجب دفعها تحديداً نهائياً أن المبالغ المدفوعة على الحساب تقل عن مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية المستحقة الدفع فعلى صاحب العقد أن يدفع الرصيد فوراً.أما إذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية تحديداً نهائياً أن المبالغ المدفوعة على الحساب تزيد على مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية المستحقة الدفع فيرحل الفرق ويعتبر بمثابة مبلغ مدفوع على حساب ضريبة الدخل والضريبة الإضافية في السنة أو السنوات التالية.
المادة 16 فقرة 1
يجوز لحامل الترخيص أو صاحب عقد الامتياز ولمن يستخدمانه من المتعهدين أن يستوردوا بدون دفع رسوم جمركية:
أ- الأجهزة والآلات والماكينات والعدد والمهمات والمواد.
ب- البضائع التي يصدر بتعيينها من وقت لآخر قرارات بمقتضى قانون الجمارك.ويشترط للإعفاء من الرسوم الجمركية أن يكون الغرض من استيراد الأشياء المذكورة في الفقرتين السابقتين أ و ب استعمالها في ليبيا في أعمال الاستطلاع عن البترول والبحث والتنقيب عنه واستخراجه ونقله وتصفيته وغيرها من الأعمال المتعلقة بذلك.
ولا يسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يوجد من الأشياء المذكورة في ليبيا من أنواع ملائمة وصفات قريبة الشبه بها وبأسعار لا تزيد على أسعارها على أن يراعى عند مقارنة الأسعار أن يضاف إلى ثمن السلعة المستوردة الرسم الجمركي والمصروفات الأخرى إلى حين وصولها إلى ليبيا.
المادة 17
لا يجوز النزول عن التراخيص أو عقود الامتياز إلا بعد موافقة اللجنة كتابة وللجنة أن تفرض الشروط التي تراها ملائمة للمصلحة العامة.